المادة 76 من الدستور العراقي

بواسطة: admin
12 أغسطس، 2023 7:36 م

المادة 76 من الدستور العراقي ، لكل دولة في العالم دستورها الخاص ، والذي يهدف إلى توضيح مجموعة من القوانين والأحكام التي تحكم البلاد ، ودستور العراق هو القانون الاتحادي الذي تحكم دولة العراق حاليًا ، وقد تمت الموافقة على هذا الدستور في استفتاء 15 أكتوبر 2005 م ودخل حيز التنفيذ في عام 2006 عندما احتلت قوات التحالف العراق ، يتساءل الكثير من الناس عن المادة 76 من الدستور العراقي.

ما هو الدستور العراقي

الدستور العراقي هو الدستور الذي يضم مجموعة من القوانين والأحكام تحكم دولة العراق. دستور العراق هو القانون الاتحادي الذي يحكم دولة العراق في الوقت الحاضر. تمت الموافقة على هذا الدستور في 15 أكتوبر 2005 م:

  • دستور العراق هو أول وثيقة قانونية أقرتها الجمعية التأسيسية المنتخبة من خلال استفتاء وطني جرى عام 1924 م.
  • كانت هذه العملية بمثابة نقطة تحول في العراق ، خاصة بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ، لحكومة دستورية تمثيلية وعودة السيادة العراقية.
  • تمت الموافقة على هذا الدستور من قبل الأشخاص الذين صوتوا بنسبة 78 ٪ من الناخبين
  • فالرفض الكامل لهذا الدستور جاء في المناطق السنية ، مما أدى إلى استحالة التوصل إلى توافق وطني من جهة ، وإلى إرادة المشاركة في العملية السياسية من جهة أخرى.

انظر أيضاً: نص المادة 81 من الدستور العراقي

المادة 76 من الدستور العراقي

يتكون الدستور العراقي من مجموعة مواد تتضمن مجموعة من الأحكام والقوانين المحددة ، حيث تضمنت المادة 76 من الدستور العراقي مجموعة من الأحكام والقوانين المتعلقة بتعيين رئيس الجمهورية وفي تشكيل المكتب. . ومن أهم الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة ما يلي:

  • وتنص المادة 76 على تخصيص رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الأكبر للعمل على تشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
  • يعين رئيس الوزراء المكلف أعضاء حكومته ، خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ التكليف.
  • يعين رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوماً.
  • عند عدم قيام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة خلال المدة المتفق عليها في الفقرة السابقة.
  • يعرض رئيس الوزراء المكلف أسماء أعضاء حكومته والبرنامج الوزاري على مجلس النواب. إذا وافقت الأغلبية على قراراته اعتبر ذلك دليلاً على ثقته.
  • كما يعين رئيس الجمهورية مرشحًا آخر لتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا في حالة عدم الثقة في الوزارة.

انظر أيضاً: المادة 102 من الدستور الكويتي

حقيقة اقالة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي

أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في لقاءات تلفزيونية عن غضبه الشديد وعدم رضاه عن تدهور الوضع الأمني ​​في العراق ، ووصف هذا الواقع بالعار ، وتدفعه القوى السياسية لإعلان مناصب رئيس الوزراء على أساس المادة 81. من الدستور.

شاهدي أيضاً: من هو المشرع الدستوري في الكويت؟

المادة 81 من الدستور العراقي

تحدث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن نص المادة 81 من الدستور العراقي ، والتي تضم مجموعة من الأحكام والقوانين مقسمة إلى فقرتين في الدستور العراقي ، وهي كالتالي:

  • يحل رئيس الجمهورية محل رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب من الأسباب ، إذا تحقق الوضع الموصوف أعلاه.
  • يعمل رئيس الجمهورية على تعيين مرشح آخر لتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً على أساس أحكام المادة 76 من هذا الدستور.

شاهدي أيضاً: ما سبب الاحتجاجات في العراق؟

المادة 81 الخاصة بخلو منصب رئيس الوزراء في العراق

بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن نيته ترك منصبه بسبب المنافسة بين القوى السياسية في العراق على السلطة ، بدأ الشعب العراقي في البحث عن مقالات تتعلق بمنصبه ، لكنها ممثلة في المادتين 81 و 76 من المادة السابقة. الدستور العراقي ، وبناءً على ما تم الحصول عليه على المواقع العراقية المختلفة ، تتكون المادة 81 من فقرتين رئيسيتين:

  • الأول: أن يتولى رئيس الجمهورية مهام رئيس مجلس الوزراء عند خلو منصبه لأي سبب من الأسباب.
  • الثانية: تنص على أنه عند تحقق الوضع المنصوص عليه في الفقرة الأولى يسعى رئيس الجمهورية لتسمية مرشح آخر ليحل محل الوزارة خلال مدة أقصاها 15 يوما ، بحيث لا تزيد هذه المدة ولا تزداد بحسب. لأحكام المجلس 76 من هذا الدستور.

المادة 76 من الدستور العراقي وفي نهاية هذه المادة كنا نعمل على معرفة الدستور العراقي اضافة الى المادة 76 من الدستور والمادة 81 وتفاصيل استقالة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.